الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**
فتوى رقم (12567) س: منذ تولينا توزيع زكاة التمور بالرياض يواجهنا بعض المشاكل منها: أن المزارع عندما يراجعه المستحق للزكاة بتحويل من اللجنة بكمية معينة من التمر يقول المزارع: إنني قد دفعت الزكاة من قبلي لأناس أعرفهم، ومنهم من يقول: ليس لدي تمر يستحق زكاة، ومنهم من يقول: أنا عامل وليس لدي تمر وصاحب الملك غير معروف عنوانه ولا سكنه. لذا فقد عرضنا الوضع على الجهة المختصة بوزارة المالية وعمدونا بعرض ذلك على أنظار سماحتكم للتوجيه بما ترونه؛ هل يقبل قول من قال: إنه أخرج زكاة نخله؟ هل يقبل قول من قال: إنه ليس لديه تمر يستحق الزكاة؟ وقد قدرت لديه العاملة كمية من التمر، وماهو الواجب على اللجنة عندما يراجع المستحق المزارع ولم يجد المالك، بل يجد العامل من يمتنع من دفع الزكاة المقررة. آمل من سماحتكم التكرم بتوجيهنا بماترونه أفادكم الله وسدد خطاكم. ج: أولًا: يجب على الجهة المختصة التعميم على المزارعين بأن لا يتصرفوا في الزكاة ولا يدفعوها لأحد سوى اللجنة المعتمدة من ولى الأمر أومندوب منها، وتؤخذ تواقيعهم على أنهم قد تبلغوا، وبعد ذلك لا يقبل منهم دعوى أنهم صرفوها لغير اللجنة. ثانيًا: لا يقبل قول من قال من المزارعين: إنه ليس عليه زكاة، إذا كانت العاملة قد قررت عليه زكاة؛ لأنها أعلم بالواقع وهي المسئولة، ويؤخذ منه زكاة ما قدرت عنده من التمور. ثالثًا: من يدعي أنه ليس هو المالك للثمرة وإنما هو عامل لايلزم بتسليم الزكاة، وإنما يلزم بها المالك ويطلب من العامل الدلالة على محل المالك، وهكذا الجيران. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (9436) س2: عندي زكاة مواشي لسنتين عام 1404هـ، وإني بعدما راح العمال أعطيتها لمستحقيها، وإني في هجرة في العريف والعمال قبل السنتين يأتونا في هجرتنا، وإنا نجمع الزكاة ولم يأتوا يأخذونها، وإن بعض أهل هجرتي يلحقون بهم ليعطوهم الزكاة، وإن بعضنا عليه مشقة من ضمنهم أنا، حيث بعض المرات أكون غائبًا وزكاتي عند أهلي. ج2: لامانع من صرفها للفقراء إذالم يتيسر تسليمها لعمال الزكاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم (3433) س: نحن أصحاب دكاكين ونعاني مشاكل في إخراج الزكاة، حيث يصل بعض الناس من القرى المجاورة لنا بكشوف بها أسماء ويدعي أنهم مستحقون للزكاة، ولا نعرفهم معرفة تامة ونعطيهم من الزكاة وقد يصل آخر من نفس القرية بأسماء مشابهة للكشف الأول، فقد تألمنا من هذا ولم نعرف حلها، فهل ترون سماحتكم في أن نبعث بها شخصًا أجيرًا أمينًا ينفقها على من يراه محتاجًا، أو أن نعتمد على الأشخاص الذين يأتون بالكشوف، أفيدونا جزاكم الله خيرًا. ج: يجب دفع الزكاة لمن تيقن أو غلب على الظن أنه من أهلها ولمن وجبت عليه الزكاة أن يدفعها بنفسه، أو يوكل من بدفعها نيابة عنه من الثقات، وعلى كل واحد منهما أن يتحرى أحقية من يدفعها له، فإذا بعثتم بها وكيلًا ثقة ينفقها على من يراه أهلًا لدفعها إليه فهذا أبرأ للذمة، وأحوط للمستحقين لها. أما الاعتماد على الكشوف التي لا تثقون بها فلا يجوز. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (5877) س3: هل يجوز لي أن آخذ الزكاة سواء كانت من الحبوب أو الدراهم؟ وهل إذا أعطيت إياها بدون طلب آخذها أم لا؟ ج3: إذا كان دخلك مما تملك وكسبها من عملك لا يكفيك ومن تعول في حدود ما ينفقه مثلك في المجتمع الذي تعيش فيه جاز لك أن تأخذ من الزكاة ما يكمل كفايتك، وإلا فلا يجوز لك أن تأخذ شيئا من الزكاة، وإذا أعطيت منها ولديك ما يكفيك وجب عليك عدم قبوله . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز من الفتوى رقم (6508) س2: هل يجوز إعطاء أناس من الزكاة وهم سديدوا الحال أو متوسطوا الحال؟ حيث أن بعض المحسنين يدفعون لي زكاة أموالهم لأوزعها على فقراء بلدي، فيأتي أناس يطلبونها وهم كما ذكر، وبعضهم كبير سن وأولاده أغنياء، ونساء مع أزواجهن، فهل يجوز لي إعطاؤهم منها أم لا؟ مع العلم أنهم إذا لم يعطوا منها سخطوا وتكلموا وشتموا وسبوا، مع العلم أنه ولله الحمد لايوجد فقراء معدمون هذه الأزمان فما هو الحل؟ وهل يجوز لي أن امتنع عن قبول وأخذ زكوات المحسنين وهذه الحال؟ مع العلم أنهم ليسوا من أهل البلد، أم أعطي بعض من ذكر ولو شيئًا يسيرًا. ج2: أولًا: من علمت أو غلب على ظنك أن دخله لا يكفيه فأعطه من الزكاة ما يكمل كفايته، ومن كانت نفقته على غيره كالزوجة بالنسبة لزوجها والأولاد بالنسبة لآبائهم والآباء بالنسبة لأبنائهم؛ فإن كان الزوج أوالآباء فقراء أومساكين أو?الأبناء فأعطهم من الزكاة مايسد حاجتهم، وإن كان لديهم ما يكفيهم فلا تعطهم وإن زعلوا وسبوا وشتموا. ثانيًا: إن كنت لا تقوى على القيام بصرف الزكاة في مصارفها الشرعية، وعلى مواجهة من يطلبها منك وهو غير مستحق لها؛ فلا تتول جمع أموال الزكاة، ولا صرفها، بل اتركها لمن يقوى على ذلك من الأمناء والأقوياء على القيام بما شرع الله فيها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم (13543) س: لنا مزارع ويحصل منها زكوات فنطلب الاستفسار في ذلك هل تقسم على الفقراء والمساكين بإشراف اللجنة أو تدلونا على الطريقة الشرعية المناسبة؟ ج: إذا عينت الحكومة لجنة لقبض الزكاة وتوزيعها على الفقراء تحت إشرافهم جاز ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم (13157) س: كوني موظفًا في مصلحة الزكاة والدخل؛ فهل يجوز لي مساعدة أشخاص من الناس في تقليل مبلغ الزكاة الذي يدفعونه لمصلحة الزكاة؟ مع علمي بأن الزكاة كاملة تدفع لفقراء ومساكين بمعرفة أصحاب هؤلاء الناس. ج: الموظف مؤتمن على عمله، والوظيفة أمانة، ويجب عليه تأدية الأمانة على الوجه الشرعي، ولايجوز له الخيانة فيما أؤتمن عليه، قال تعالى: ] ، فلا يجوز للموظف أن يزيد على الواجب في الزكاة، ولا أن ينقص منه، بل الواجب العدل في ذلك، وهو المقدار المحدد شرعًا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (6947) س2: إذا لم نجد في أماكن الزراعة أحد مصارف الزكاة حتى نعطيه واضطررنا لترحيلها فهل تخصم تكاليف الترحيل من الزكاة، أم يتحملها المزارع؟ ج2: يجب تسليم الزكاة كاملة لأحد الأصناف الثمانية، ولايجب الترتيب ولا التعميم، وإيصالها إليهم واجب، ولايؤخذ منها شيء كأجرة لإيصالها ونحوه، وإذا سلمها لبيت مال المسلمين على أنها زكاة برئت ذمة الدافع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم (13232) س: نحب أن نستوضح من سماحتكم عن موضوع صرف مبالغ من الزكاة لشراء مواد غذائية منوعة وعينية كالبطانيات والملابس وصرفها لبعض الجهات الإسلامية الفقيرة مثل السودان وأفريقيا والمجاهدين الأفغان خاصة في الحالات التي لاتتوفر المواد الغذائية بأسعار معقولة في تلك البلدان أو تكاد تكون معدومة فيها كلية، وإن توفرت فيها فهي بأسعار مضاعفة عن الأسعار التي تصلهم بها لو أرسلت عينًا.. نرجو إفادتنا جزاكم الله خيرًا بما ترونه حيال ذلك. ج: إذاكان الأمر كما ذكر فإنه لاحرج في ذلك؛ مراعاة لمصلحة مستحقيها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (1766) س2: كتبت لي لجنة فرض الزكاة مبلغًا من المال من معونة الزكاة وأنا لا أعلم بأنهم كتبوا لي ذلك، ولا طلبت منهم ذلك، ولا حاولت أن يكتبوا لي شيئًا أبدًا، ولا فكرت إطلاقًا في ذلك، إلاّ أنني علمت بأنهم كتبوا لي مبلغًا من معونة الزكاة بعد مدة من الزمن، علمًا بأنه يوجد لدي بلاد زراعية ولكن لم أزرعها، وفي نفس الوقت لو رفضت استلامها لابد وأن يأخذها غيري، ولايمكن إعادتها لمصدرها الحقيقي أرجو أن تكون الإجابة منكم بخطاب. ج2: ليس لك أخذ هذه المساعدة؛ لأنك لا تستحقها؛ لعدم وجود زرع مخروص عندك، وإنما أرادت اللجنة بذلك معونتك فقط وهي ليس لها ذلك، فليس لك أن تعينهم على ماحرم الله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم (13071) س: يوجد عندنا رجل ثري جدًا يملك الملايين وله وزنه وقيمته في المجتمع ويعيش بعيدًا عن مقري بالقرية أي يسكن بإحدى المدن في المنطقة الغربية ويقوم في شهر رمضان المبارك من كل عام بإخراج زكاة ماله يدفع بعضها إلى قبيلته ويقوم بتسليم هذا المبلغ الذي يخص القبيلة إلى رجل أمين بطرفنا ليقوم بدوره بتوزيعها على أصحابها وحيث أن الرجل هذا لا يستطيع لوحده فطلب مني مساعدته في توزيع زكاة الرجل الثري وفعلًا قمت بمساعدته سواءًا كان في فرزها أو توزيعها ولكن عندما أذهب بها إلى أصحابها أجد بعضهم غائبًا والبعض الآخر متوفي ثم آخذ ما يخصهم وأضيفها لحسابي دون علمهم ودون علم الشخص الذي أقوم بمساعدته ودون علم صاحبها الثري، واستمرت هذه العملية مدة ثلاث أو أربع سنوات حتى أصبح بطرفي من هذه المبالغ مبلغ خمسة آلاف ريال تقريبًا ولا أعرف أهلها ولا عناوينهم ثم تبت توبة نصوحًا وندمت على ما فعلت واستقمت والحمد لله وأريد إخراج ما بذمتي من حقوق للغير علمًا أنني لا استطيع إطلاقًا إخبار صاحب الأموال بذلك ولا استطيع أيضًا إخبار الرجل الذي قام بتوزيع هذه الأموال؛ لأن فيها إحراج علي أمامهما ومن المستحيل أن يعلما ما صنعت إطلاقًا. آمل التكرم يا صاحب السماحة وإفادتي ماذا أصنع وماذا أعمل حتى أبرئ ذمتي أمام الله عزوجل أولًا وأمام ضميري ثانيًا وأمام أصحاب الحقوق ثالثًا؟ علمًا أنني لا أعرف أصحابها؛ لأن منهم المتوفى ومنهم الذي لا أعرفه إطلاقًا، هل أقوم بالتصدق بها على نية أصحابها أم ماذا أعمل؟ آمل مرة ثانية إفتائي في موضوعي. ج: إذاكان الأمر كما ذكر فالمبالغ التي عندك زكاة توزعها على مستحقي الزكاة غير المعينين لها؛ لعدم علمك بهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (13088) س: أعمل نقاشًا ولكن عملي ليس دائمًا وأنا أصلي في مسجد من المساجد التي تسير على السنة وأصلى بالناس إمامًا أخطب فيهم الجمعة، ولقد أعطاني بعض الناس أموال زكاة لأصرفها في مصارفها الشرعية وأخذت المال ووزعت منه ولكن أخذت منه لنفسي مبلغ ألفي جنيه مصريًا؛ لأنني احتجت هذا المبلغ لكي أتزوج وأصلح منزلي الذي كان غير لائق للزواج وكان عندي نية السداد ولكن ظروفي الآن لا تسمح بالسداد فما الحل، وهل أخذي هذا المال حلال أم حرام، وهل لابد من السداد؟ ج: لايجوز لك الأخذ من المال الذي سلم لك لتوزيعه على مستحقي الزكاة، فيجب عليك رد بدل المال الذي أخذت، أو دفعه لمستحقيه مع التوبة والاستغفار مما حصل منك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (2571) س: مرفق لفضيلتكم صورة من خطاب مستشفى الملك فيصل التخصصي حول طلبهم المساعدة للصندوق الخيري الموجود بالمستشفى، الخاص بمساعدة المحتاجين والفقراء الغير قادرين على تحمل نفقات العلاج والإقامة داخل مدينة الرياض، بالنسبة للأشخاص المرضى ومرافقيهم الذين يأتون من كل أنحاء المملكة. فهل ترون فضيلتكم جواز الصرف لهذا الصندوق من الزكاة؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرًا، وجعل أعمالنا جميعًا خالصةً لوجهه الكريم. ج: لانرى جواز دفع الزكاة لمثل هذا الصندوق؛ لعدم دخول المستفيدين منه في مصارف الزكاة المنصوص عليها شرعًا، على وجه يوثق به ويطمئن إليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (11714) س: نحن أبناء قبيلة واحدة اتفقنا على تكوين جمعية بحيث يدفع كل واحد مبلغ خمسة آلاف ريال، وقد تجمعت المبالغ ووقع الاختيار عليّ لأكون المسئول عن هذه المبالغ، وقد اتفقنا على تحريكها في البيع والشراء وأوجه الاستثمار المشروعة، وفي نهاية كل سنة نقوم بحصر المبالغ النقدية وتقدير قيمة الأراضي حسب قيمة السوق، ثم نقوم بإخراج زكاتها سنويًا على المستحقين من أبناء القبيلة على النحو التالى: 1 ـ أيتام قصار ولكن والدهم ضمن المساهمين في هذه الجمعية، فهل يجوز دفع شيء من زكاة الجمعية لهؤلاء القصار المحتاجين؟ 2 ـ بعض المساهمين أنفسهم على قيد الحياة ولكنه فقير وممن يستحق الزكاة فهل هو جائز دفع شيء من زكاة الجمعية وهو أحد المساهمين بها؟ 3 ـ إذا كان ما سبق غير جائز فما حكم إعطائنا لهم من هذه الزكاة في السنوات الماضية قبل الفتوى؟ ج: لايجوز للجمعية دفع الزكاة للمساهمين ولا لأيتام المساهمين في هذه الجمعية، ولوكانوا فقراء؛ لأنها زكاة أموالهم فلا تصرف إليهم وهكذا زكاة أموال آبائهم لاتصرف إليهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (7925) س1: يوجد لدي بعض الأموال سوف يمضي عليها عام، وأرجو إفادتي عن كيفية أداء زكاتها، وهل يجوز إرسال بعض من هذه الزكاة إلى منظمة اليونسيف لرعاية الأطفال، وكذلك المجاهدين الأفغان؟ ج1: أولًا: الواجب إخراج ربع العشر مما لديك من ذهب أو فضة أو عملات ورقية أو عروض تجارة؛ إذا كان كل منها قد بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه إلى مالديك من مال زكوي نقد أو عروض تجارة، وحال عليه الحول. ثانيًا: لا يجوز دفع الزكاة لمنظمة اليونسيف لرعاية الأطفال؛ لأن نشاطها ونفقاتها لا تخص المسلمين، أما المجاهدون الأفغان فيجوز دفعها إليهم بواسطة ثقة يوصلها إليهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (205) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، رئيس جمعية البر بالرياض رقم (345) وتاريخ 25/7/1392هـ، إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1299/2) وتاريخ 27/7/1392هـ، والسؤال : أرجو إصدار فتوى شرعية بأن الزكاة يجوز دفعها لجمعية البر بالرياض بمناسبة شهر رمضان المبارك؟ وبعد دراسة اللجنة لهذا السؤال كتبت الجواب التالي: الزكاة حق أوجبه الله في أموال الأغنياء، وتولى جل وعلا بيان من تصرف له بنفسه ولم يكل ذلك إلى أحد، والأصناف التي يجوز صرفها لهم هي المذكورة في سورة التوبة، قال تعالى: ] الآية. والشخص الذي وجبت عليه الزكاة لا تبرأ ذمته منها إلاّ إذا دفعها بنفسه، أو وكل وكيلًا يدفعها عنه، إلاّ في حالة ما إذا منعها وأخذها الإمام منه قهرًا فإنها تجزئ عنه حكمًا، وجمعية البر بالرياض شخصية اعتبارية تتمثل برئيسها وأعضائها، وهؤلاء قد نصبوا أنفسهم لغرض نبيل، فإذا كان من أغراض هذه الجمعية دفع شيء من المال لمن يستحق الزكاة؛ كالفقراء والمساكين، فيجوز لمن عنده شيء من الزكاة أن يقيم هذه الجمعية المتمثلة برئيسها وأعضائها مقام الوكيل عنه، ويدفع لها مايريد دفعه من زكاة ماله، وهي بدورها تصرف ما تأخذه على أنه زكاة في مصارفه الشرعية في أقرب وقت ممكن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم (265) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال الوارد من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض، ورئيس جمعية البر بالرياض، إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، برقم 2065/1 وتاريخ 15/9/1392هـ، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 1613/2 في 15/9/1392هـ، والسؤال: قد أحطنا علمًا بماجاء في الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم (205) وتاريخ 15/8/1392هـ حول جواز دفع الزكاة إلى جمعية البر بالرياض، لتقوم بصرفها للمستحقين. وقد وردتنا تساؤلات من بعض المواطنين مستوضحين عن دفع الزكاة إلى الجمعية، مع قيامهم بدفع الزكاة عادة إلى الجهات المختصة في الحكومة، فنود إيضاح المقصود. أ هـ وبعد دراسة اللجنة لهذا السؤال، ورجوعها للفتوى المشار إليها، كتبت الجواب التالي: الأموال المزكاة ضربان: ظاهرة كالحبوب والثمار والمواشي، وباطنة كالذهب والفضة وعروض التجارة، والسؤال إنما كان عن زكاة الأموال الباطنة، التي خلَّى ولي الأمر بينها وبين من وجبت عليه؛ ليتولى دفعها إلى مستحقها بنفسه أو بوكيله ممن يثق به، والذي يدل على هذا المقصود أمران: الأمر الأول: ماجاء في أصل السؤال من أن الداعي إلى تقديم السؤال في هذا الوقت مناسبة شهر رمضان، فإنه الوقت الذي جرت عادة أكثر الناس بإخراج زكاة هذا النوع فيه غالبا، دون زكاة الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام. الأمر الثاني: أن السائل له شأنه في تحمل المسئولية وله ـ بحكم مركزه ـ معرفة بالنظم التي تسير عليها المملكة في جباية الزكاة وغيرها، وله شأنه في المحافظة عليها، فلا يكون سؤاله عن زكاة تبنت الحكومة جبايتها، ورسمت الخطة المناسبة لجمعها ممن وجبت عليه. فهذا النوع هو الذي أجابت عنه اللجنة، فأجازت لصاحبه دفع زكاته لمن نصب نفسه في صرف الزكاة في مصارفها الشرعية، ممن يوثق بهم نيابة عنه، أما زكاة الأموال الظاهرة، والأموال التي جعل ولي الأمر نظامًا لجبايتها، وتبنى ذلك بعماله، فليست مقصودة بالسؤال، ولامقصودة من الفتوى فإن السنة المتبعة من عهد الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى وقتنا هذا: أن ولي الأمر يبعث سعاة لجبايتها، وتصرف في مصارفها الشرعية. وماكان من حق السلطان فليس لأحد أن يدخل فيه إلاّ بإذنه، وهذا أمر معلوم لا إشكال فيه مطلقًا. ومن تأمل السؤال وأمعن النظر في الجواب وراعى أحوال السائل، وما جرى عليه عمل هذه الدولة الإسلامية، ولاحظ أوضاع الناس؛ تبين له المقصود من السؤال والفتوى، وأنه بخصوص الزكاة التي خلى ولي الأمر بينها وبين أصحابها في أن يدفعوها إلى مستحقيها. أما النظر إلى كلمة: (يجوز دفع زكاة المال إلى جمعية البر) مجردة عما يحوط بها مما تقدم بيانه فهو منشأ فهم العموم في جواز دفع زكاة الأموال لجمعية البر، والتوسع في الدعاية والتطبيق فذلك مما لا ينبغي. فإنه يجب النظر إلى الجواب مع السؤال وإلى ظروف السائل. والخلاصة أن الفتوى بجواز دفع الزكاة إلى هذه الجمعية ملحوظ فيها ما يأتي: 1 ـ أن لاتكون الزكاة من الأموال الظاهرة. 2 ـ أن لاتكون الزكاة مما طلبه ولي الأمر، بل ممن خلى ولي الأمر بين صاحبها وبينها ليتولى دفعها إلى مستحقيها بنفسه أو بمن ينيبه. 3 ـ أن يصرفها المسئولون عن هذه الجمعية في مصارفها الشرعية ويكون في أقرب وقت ممكن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (1083) س2: هل يجوز صرف بعض الزكاة إلى الجمعيات الخيرية كجمعية البر وإطلاق سراح السجناء للحق الخاص؟ ج2: أما بالنسبة لصناديق البر فإذا علم أن القائمين عليها يصرفون مايرد إليهم من الزكاة في مصارفها الشرعية، أو في بعض مصارفها؛ كالفقراء والمساكين، وأنهم من الأمانة والثقة والديانة والصلاح بحال يعطي الاطمئنان إليهم والثقة بتصرفهم، فلا بأس بإعطائهم من الزكاة؛ ليتولوا صرفها في المصارف الشرعية التي يعرفونها. وأما بالنسبة للمسجونين لقاء الحق الخاص فقد بين الله تعالى أهل الزكاة في قوله تعالى: ] وذكر (الغارمين) من أصناف أهل الزكاة، والغارمون قسمان: قسم غرم لإصلاح ذات البين ما أخمد به فتنة وقعت بين جماعة، حصل بسببها التزامات مالية مثلًا، فالتزم بدفعها على نية الرجوع بها على زكاة المسلمين، فهذا الصنف من الغارمين يعطى ماغرمه من الزكاة، وإن كان غنيا. القسم الثاني الغارم لإصلاح نفسه وحاله في مباح، كمن يستدين لنفقته ونفقة من تلزمه مؤنته، أو تجب عليه التزامات مالية ليس الظلم والعدوان سببها؛ فإنه يعطى من الزكاة مايقابل به ماغرمه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (2619) س: اعتادت هذه المؤسسة على توزيع زكاتها على صناديق البر ومدارس تحفيظ القرآن الكريم في بعض مدن المملكة وأحيانا قد نرسل جزءًا للمعهد الإسلامي في لندن. نرجو من سماحتكم إشعارنا هل يجوز توزيع الزكاة خارج المدينة التي نقيم فيها؟ وهل تجوز الزكاة على صناديق البر ومدارس القرآن الكريم؟ ج: الأصل أن زكاة الأموال تنفق على فقراء البلد التي فيها الأموال؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: (فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) لكن إذا وجد مصلحة تدعو إلى نقلها من البلد الذي فيه المال إلى بلد آخر، كأن يكون أهل البلد التي نقلت إليه أحوج أويكونوا مع فقرهم أقرباء للمزكي، أو نحو ذلك مما تتحقق فيه مصلحة النقل جاز النقل. أما صناديق البر فيجوز صرف الزكاة فيها إذا كان القائمون عليها يوزعونها بين المستحقين للزكاة من الفقراء والمحتاجين ونحوهم. أما إذا كانت تتوسع في صرف مايرد إليها في أهل الزكاة وفي المشاريع الخيرية ونحو ذلك فلا يجوز الصرف إليها؛ لعدم تيقن وصولها إلى مستحقها والحال ماذكر. أما مدارس القرآن الكريم فإذا كان المزكي أعطاها لأحد القائمين على المدرسة ليسلمها لفقراء الطلبة وغيرهم فيجوز ذلك، حتى ولو نقلت إليهم من بلد إلى بلد لتحقق مصلحة النقل، أما إن كان المزكي يصرفها لميزانية المدرسة لتكون نفقة على تعليم القرآن والعلوم الدينية فلا يجوز ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم (4515) س1: هناك أسر تنوي تكوين صندوق خيري لصالح الفقراء من داخل الأسرة وخارجها، ويوجد في الأسرة من يتاجر ببضاعة الدخان (التبغ)، فهل يجوز أن يتكون الصندوق وفيه هذا المال الحرام، أم يجب على الأسرة استبعاد مثل هذا المال؟ وهل يجوز جمع زكاة المال وصرفها لمستحقيها من قبل هذا الصندوق المقترح؟ ج1: أولًا: إنشاء صندوق خيري لصالح الفقراء يعتبر من عمل المعروف والإحسان لما فيه من البر بالفقراء ومواساتهم ودفع الحاجة عنهم، وهو داخل في عموم قوله تعالى: ] ، وفي عموم سائر النصوص من الكتاب والسنة التي حثت على صلة الأرحام وغيرهم من الفقراء والمساكين. ثانيًا: إن كان من يتجر في الدخان له دخل أو كسب آخر سوى كسبه من التجارة في الدخان جاز أن تقبلوا منه ماتبرع به للصندوق وإن كان لا دخل له إلا كسبه من التجارة في الدخان فلا تقبلوا منه مايتبرع به؛ لخبث ماله، والله لايقبل إلا طيبا وعلى كلا الأمرين يجب عليكم أن تنصحوا له بترك الاتجار في الدخان وغيره من المحرمات، وأن تبينوا له أن مفاتح الرزق ووجوه الكسب كثيرة ومن عف عن الحرام عوضه الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثالثًا: إذا كان ما يجتمع في هذا الصندوق يصرف للفقراء والمساكين أو نحوهم من بقية مصارف الزكاة جاز لكم أن تجعلوا في هذا الصندوق من أموال الزكاة على أن تعطى لمستحقيها من مصارف الزكاة الثمانية أو لبعضهم، وإلا فلا يجوز جعل شيء منها في هذا الصندوق. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم (5162) س: إن جمعية البر الخيرية في عنيزة من وارداتها الزكاة وتصرفها في مصادرها الشرعية، وقد خصصت جزءًا منها لترميم وتعمير بيوت شعبية للمحتاجين، إلا أنه تبين أن نفع هذه العملية وقتي ومحدود جدًا لأن بعضهم يبيع البيت من أجل أن يعمر فلة أو يؤجره ويستأجر أحسن منه. أو قد يتركه ولايسكنه مع العلم أن فيه من يحتاج لسكناه. أو تكون هذه البيوت في أحياء قديمة قابلة لنزع ملكيتها في أي يوم من الأيام. وسؤالنا لسماحتكم هو: هل يجوز أن تعمر الجمعية من الزكاة بيوتا تمتلكها وتخصصها لسكن المحتاجين بأجر رمزي يؤول إلى ترميم هذه المساكن أو بدون أجر على أساس أن من زالت حاجته يخرج ويؤتى بمحتاج آخر، لأن ظروف الناس في هذه الأيام تتغير بسرعة من الفقر إلى الغنى والحمدلله رب العالمين كما أن الناس في هذا الزمن يميلون إلى البيوت المسلحة. ج: الأصل أن تصرف الزكاة نفسها في مصارفها التي ذكرها الله في آية: ] ، ثم من أخذها من مستحقيها تصرف فيها بما يراه مصلحة لنفسه من طعام أو كسوة أو سكن أو تسديد دين أو نحو ذلك؛ عملًا بصريح الآية، ولأنه أدرى بمصلحة نفسه فإن كان ضعيف التصرف أو كان مصرفها مرفقًا كالجهاد في سبيل الله تولاها وليه أو المسئول عن ذلك المرفق لينفقها فيما يراه مصلحة. وعلى هذا لايجوز لجمعية البر الخيرية أن تعمر بيوتا أو نحوها بما جمعت من أموال الزكاة لتملكها وتنفع بها المحتاجين بسكناها أو بأجرتها، لما في ذلك من تملك الزكاة من لاحق له في تملكها، مع أن ذلك قد يفضي إلى ضياع أصلها على جهة الاستحقاق، ولما فيه من تخصيص نوع النفع وتأخير وصوله إلى المستحق، ولما فيه من التحكم في مصالح تلك المصارف، وقد جرب ذلك في الجملة ففشل ولأنه مخالف للنص دون مسوغ شرعي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم (5586) س: أحيط فضيلتكم علمًا أن جمعية البر بالمدينة المنورة تقدم خدمات كبيرة للفقراء والبائسين والمحتاجين واليتامى والأرامل في مدينة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وذلك على أشكال متنوعة من مرتبات شهرية ومساعدات سكنية ومساعدات علاج في الداخل والخارج وإصلاح المساكن وحوادث الهدم والحريق وغيرها. وتحصل الجمعية على دعم مالي كبير من الإخوة المواطنين ومن القادرين على البذل والعطاء وخاصة في شهر رمضان حيث تصلنا تبرعات تبلغ ملايين الريالات من زكاة أموال المتبرعين. ويوجد لدينا في الوقت الحاضر مبلغ يصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي يعتبر مجمدًا في البنك في المدينة المنورة فهل نستطيع التصرف في هذا المبلغ بشراء أرض للاستثمار التجاري بالبناء عليها وتأجير المساكن والمكاتب لصالح الجمعية؟ وهل يجوز شرعًا أن نقوم بعملية الشراء والبيع والاستثمار في أموال الجمعية ونحن نعلم أنها معطاة لنا للبر والإحسان من زكاة الأموال؟ بغرض زيادة موارد الجمعية وتنميتها وإيجاد دخل ثابت للجمعية. أرجو فضيلتكم التكرم بالإجابة على تساؤلنا هذا، بما يوضح لنا الطريق ويحقق أهداف الجمعية وأغراضها النبيلة شاكرين لكم استجابتكم لنداء الخير والبر والله يحفظكم. ج: أولًا: ماكان من تلك الأموال المذكورة من الزكاة فيصرف في مصارف الزكاة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله ] الآية، ولايؤخر عن وقته ولايصرف منه شيء في المشاريع الخيرية العامة. ثانيًا: ماكان من تلك الأموال من غير الزكاة فيصرف في المشاريع الخيرية العامة كبناء المساجد والملاجئ للفقراء والمستشفيات ونحو ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (2288) س1: ماقولكم في صندوق البر الموضوع في المسجد ينفق منه على الطلبة وغيرهم، هل يوضع فيه من الزكاة؟ ج1: مصارف الزكاة بينها الله سبحانه وتعالى بقوله: ] ، وصناديق البر التي توضع في المساجد وغالبا ماتكون لمصلحة المسجد، ومن يخدم أو يتعلم فيه ليست من هذه الأصناف الثمانية؛ فلا يجوز وضع شيء فيها من الزكاة، ويشرع مساعدة أهلها بغير الزكاة المفروضة؛ لقول الله سبحانه وتعالى ] وقوله: ] . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبد الله بن غديان نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
|